أوجه التشابه والاختلاف بين مجلس النظار والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة؟


بسم الله الرحمن الرحيم
استشارات وقفية
اجاب عنها : إبراهيم بن محمد السماعيل

السؤال:
كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن مجالس النظار وآليات عملها وحاجتها الى التطوير والتحديث، ومما تم تداوله ‏بين المهتمين بالأوقاف اعتبار أن مجالس النظار هي بمثابة مجالس الإدارة في الشركات، ومطالبة البعض بتشكيل ‏جمعيات عمومية للأوقاف مشابهة للجمعيات العمومية بالشركات والجمعيات الخيرية.
من وجهة نظرك: ماهي أوجه التشابه والاختلاف بين مجلس النظار والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة؟
الجواب:
وحيث أن الوقف شعيرة إسلامية يتخلف في مرجعيته الشرعية وبنيته الإدارية والتنظيمية ومآلاته عن الشركات ‏والجمعيات، فإن لمجالس النظار  سلطة شرعية تستمدها من طبيعة الوقف وأنظمته وأحكامه الشرعية اختلافاً ‏يجعل لمجالس النظار شخصية قانونية وإدارية مستقلة متميزة تختلف في طبيعتها عن الأنظمة المعمول بها في ‏الشركات والجمعيات الخيرية وخاصة في القضية المتداولة حالياً المتعلقة بتشابه مجالس النظار بمجالس الإدارة أو ‏الجمعيات العمومية في الشركات او الجمعيات.‏
وفيما يلي بيان لخصائص كل من مجالس النظار والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة يتضح من خلاله الطبيعة ‏الخاصة بمجالس النظار وكونها تشكيل إداري يختلف في طبيعته وآليات تشكيله ومهامه وصلاحياته عن الجمعيات ‏العمومية ومجالس الإدارة.‏
مجلس النظار:‏
‏1.‏      مجلس النظار مجلس معين من الواقف أو الحاكم الشرعي.‏
‏2.‏      مجلس النظار مجلس دائم، وبقاؤه مرتبط بحياته أعضائه وأهليتهم، وجديتهم في تحمل المسؤولية، ‏والقيمة التي يضيفونها للوقف.‏
‏3.‏      مجلس النظار هو أعلى سلطة في المؤسسة الوقفية.‏
‏4.‏      عدد أعضاء مجلس النظار غير محدد ويخضع لرؤية الواقف وحجم الوقف.‏
‏5.‏      لمجلس النظار صلاحيات مطلقة مرتبطة بما حدده الواقف في صك الوقفية، وصلاحيات مقيدة مرتبطة ‏بالرجوع للحاكم الشرعي (القضاء).‏
‏6.‏      مجلس النظار مجلس مفوض من الواقف لإدارة أموال خارجة من ملكه إلى حكم ملك الله.‏
‏7.‏      يتشكل مجلس النظار ويعمل وفق ما ورد في صك الوقف من شروط ومهام وصلاحيات حددها الواقف.‏
‏8.‏      مكافأة مجلس النظار محددة من قبل الواقف (حسب ما يراه أصلح لوقفه)، أو القاضي (حسب أجرة ‏المثل).‏
‏9.‏      في حالات محددة يمكن عزل مجلس النظار أو تغيير أحد النظار بقرار من الحاكم الشرعي (القضاء).‏
‏10.‏    قرارات مجلس النظار ملزمة لأعضائه وللإدارة التنفيذية للوقف.‏
‏11.‏    اللجان العليا في المؤسسة الوقفية كلجنة المراجعة ولجنة الاستثمار.. الخ مرتبطة بمجلس النظار.‏
‏12.‏    الجهات المسؤولة عن محاسبة المجلس هم : الواقف، الحاكم الشرعي (القضاء ، الجهات الهيئة العامة ‏للأوقاف)، الموقوف عليهم.‏
‏13.‏    السلطة القضائية هي المرجعية الشرعية والنظامية للمجلس.‏
الجمعية العمومية:‏
‏1.‏      تتشكل الجمعية العمومية من الملاك أصحاب المال (الشركات)، أو المؤسسين ودافعي رسوم العضوية (‏الجمعيات الخيرية).‏
‏2.‏      عضوية الجمعية العمومية مفتوحة لكل من امتلك عدداً محدداً من أسهم الشركات، أو التزم بسداد رسوم ‏العضوية المحددة في نظام الجمعية.‏
‏3.‏      تتشكل الجمعية العمومية وتعمل وفق أنظمة محددة صادرة من الجهات المسؤولة (كوزارة التجارة أو سوق ‏المال او وزارة العمل والتنمية الاجتماعية). ‏
‏4.‏      الجهات المسؤولة (كوزارة التجارة أو سوق المال او وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) هي المرجعية النظامية ‏والإدارية للجمعية العمومية.‏
‏5.‏      الجمعية العمومية تمثل أعلى سلطة في الشركة أو الجمعية.‏
‏6.‏      للجمعية العمومية كافة الصلاحيات التي حددها النظام.‏
‏7.‏      لا يحق لأعضاء الجمعية العمومية الحصول على مكافأة مقابل عضويتهم. ‏
‏8.‏      قرارات الجمعية العمومية ملزمة لأعضائها ولبقية أجهزة الشركة أو الجمعية.‏
‏9.‏      قرارات الجمعية العمومية الصادرة عن جمعية عمومية غير عادية لا تكون نافذة إلا بعد موافقة الوزير.‏
مجلس الإدارة:‏
‏1.‏      مجلس الإدارة مجلس منتخب من الجمعية العمومية.‏
‏2.‏      مجلس الإدارة مجلس مؤقت بزمن محدد حسب النظام الصادر من الجهات المسؤولة (كوزارة التجارة أو ‏سوق المال او وزارة العمل والتنمية الاجتماعية). ‏
‏3.‏      عضوية مجلس الإدارة محددة بعدد معين حسب النظام لا يجوز تجاوزه (حد أدنى، وحد أعلى).‏
‏4.‏      مهام مجلس الإدارة وصلاحياته مقيدة بما جاء في النظام الصدار من الجهات المسؤولة وبما تفوضهم فيه ‏الجمعية العمومية.‏
‏5.‏      مكافأة أعضاء مجلس الإدارة محددة بسقف أعلى حسب النظام الصادر من الجهات المسؤولة.‏
‏6.‏      في حالات محددة بالنظام يمكن عزل مجلس الإدارة بقرار من الوزير المسؤول.‏
‏7.‏      تغيير أحد أعضاء مجلس الإدارة (لسبب يقتضي ذلك حسب النظام) مرتبط بالجمعية العمومية.‏
‏8.‏      الجمعية العمومية هي المرجعية النظامية والإدارية لمجلس الإدارة.‏
‏9.‏      محاسبة مجلس الإدارة مسؤولية الجمعية العمومية.‏
وأخيرا فإن ما سبق طرحة من اختلاف بين هذه المجالس لا يمثل دعوة لعدم تطوير مجالس النظار وآليات عملها، ‏وإنما هو دعوة للتطوير والتجديد والإبداع انطلاقاً من تلك الشخصية المستقلة لمجالس النظار بمرجعيتها الشرعية ‏والنظامية، وعليه  يمكن مثلا ومن خلال الصيغ الحديثة للصكوك الوقفية ابتكار آليات وتنظيمات حديثة تساعد ‏في تطور الأوقاف ونموها ومنافستها (وخاصة الأوقاف ذات الأصول الكبيرة)، ومن ذلك على سبيل المثال لا ‏الحصر ما يلي:‏
‏1.‏      أن تتضمن الصيغ الوقفية الزاماً للنظار بتشكيل مجالس إدارة تحت مظلة مجالسهم لمدد محددة في الصك ‏تضمن إعادة تشكيل مجالس الإدارة كل عدد من السنوات فيحقق التغيير وضخ الدماء الجديدة وتكون ‏لهذه المجالس مهام وصلاحيات  محددة بالصك، وتقتصر مهام مجالس النظار في القضايا الاستراتيجية ‏الرئيسية بالإضافة الى الرقابة والمتابعة.‏
‏2.‏      أن تتضمن الصيغ الوقفية الحديثة وضع ضوابط وآليات (حسب طبيعة الوقف وحجمه) تتضمن تَجدُّداً ‏في أعضاء مجالس النظار  تتيح تداولاً لعضوية المجلس يمنع دوام البقاء للأعضاء.‏
كتبه المستشار: إبراهيم بن محمد لسماعيل

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مهام مجلس الإدارة في الجمعيات الخيرية:

مهام المدير التنفيذي

مجالس الإدارة في المؤسسات الخيرية بين الصورة والحقيقة