أوجه التشابه والاختلاف بين مجلس النظار والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
استشارات وقفية
اجاب عنها : إبراهيم بن محمد السماعيل
السؤال:
كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن مجالس النظار وآليات
عملها وحاجتها الى التطوير والتحديث، ومما تم تداوله بين المهتمين بالأوقاف
اعتبار أن مجالس النظار هي بمثابة مجالس الإدارة في الشركات، ومطالبة البعض بتشكيل
جمعيات عمومية للأوقاف مشابهة للجمعيات العمومية بالشركات والجمعيات الخيرية.
من وجهة نظرك: ماهي أوجه التشابه والاختلاف بين مجلس
النظار والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة؟
الجواب:
وحيث أن الوقف شعيرة إسلامية يتخلف في مرجعيته
الشرعية وبنيته الإدارية والتنظيمية ومآلاته عن الشركات والجمعيات، فإن لمجالس
النظار سلطة شرعية تستمدها من طبيعة الوقف
وأنظمته وأحكامه الشرعية اختلافاً يجعل لمجالس النظار شخصية قانونية وإدارية
مستقلة متميزة تختلف في طبيعتها عن الأنظمة المعمول بها في الشركات والجمعيات
الخيرية وخاصة في القضية المتداولة حالياً المتعلقة بتشابه مجالس النظار بمجالس
الإدارة أو الجمعيات العمومية في الشركات او الجمعيات.
وفيما يلي بيان لخصائص كل من مجالس النظار والجمعيات
العمومية ومجالس الإدارة يتضح من خلاله الطبيعة الخاصة بمجالس النظار وكونها
تشكيل إداري يختلف في طبيعته وآليات تشكيله ومهامه وصلاحياته عن الجمعيات
العمومية ومجالس الإدارة.
مجلس
النظار:
1. مجلس
النظار مجلس معين من الواقف أو الحاكم الشرعي.
2. مجلس
النظار مجلس دائم، وبقاؤه مرتبط بحياته أعضائه وأهليتهم، وجديتهم في تحمل
المسؤولية، والقيمة التي يضيفونها للوقف.
3. مجلس
النظار هو أعلى سلطة في المؤسسة الوقفية.
4. عدد
أعضاء مجلس النظار غير محدد ويخضع لرؤية الواقف وحجم الوقف.
5. لمجلس
النظار صلاحيات مطلقة مرتبطة بما حدده الواقف في صك الوقفية، وصلاحيات مقيدة
مرتبطة بالرجوع للحاكم الشرعي (القضاء).
6. مجلس
النظار مجلس مفوض من الواقف لإدارة أموال خارجة من ملكه إلى حكم ملك الله.
7. يتشكل
مجلس النظار ويعمل وفق ما ورد في صك الوقف من شروط ومهام وصلاحيات حددها الواقف.
8. مكافأة
مجلس النظار محددة من قبل الواقف (حسب ما يراه أصلح لوقفه)، أو القاضي (حسب أجرة
المثل).
9. في
حالات محددة يمكن عزل مجلس النظار أو تغيير أحد النظار بقرار من الحاكم الشرعي
(القضاء).
10. قرارات
مجلس النظار ملزمة لأعضائه وللإدارة التنفيذية للوقف.
11. اللجان
العليا في المؤسسة الوقفية كلجنة المراجعة ولجنة الاستثمار.. الخ مرتبطة بمجلس
النظار.
12. الجهات
المسؤولة عن محاسبة المجلس هم : الواقف، الحاكم الشرعي (القضاء ، الجهات الهيئة
العامة للأوقاف)، الموقوف عليهم.
13. السلطة
القضائية هي المرجعية الشرعية والنظامية للمجلس.
الجمعية
العمومية:
1. تتشكل
الجمعية العمومية من الملاك أصحاب المال (الشركات)، أو المؤسسين ودافعي رسوم
العضوية (الجمعيات الخيرية).
2. عضوية
الجمعية العمومية مفتوحة لكل من امتلك عدداً محدداً من أسهم الشركات، أو التزم
بسداد رسوم العضوية المحددة في نظام الجمعية.
3. تتشكل
الجمعية العمومية وتعمل وفق أنظمة محددة صادرة من الجهات المسؤولة (كوزارة التجارة
أو سوق المال او وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
4. الجهات
المسؤولة (كوزارة التجارة أو سوق المال او وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) هي
المرجعية النظامية والإدارية للجمعية العمومية.
5. الجمعية
العمومية تمثل أعلى سلطة في الشركة أو الجمعية.
6. للجمعية
العمومية كافة الصلاحيات التي حددها النظام.
7. لا
يحق لأعضاء الجمعية العمومية الحصول على مكافأة مقابل عضويتهم.
8. قرارات
الجمعية العمومية ملزمة لأعضائها ولبقية أجهزة الشركة أو الجمعية.
9. قرارات
الجمعية العمومية الصادرة عن جمعية عمومية غير عادية لا تكون نافذة إلا بعد موافقة
الوزير.
مجلس
الإدارة:
1. مجلس
الإدارة مجلس منتخب من الجمعية العمومية.
2. مجلس
الإدارة مجلس مؤقت بزمن محدد حسب النظام الصادر من الجهات المسؤولة (كوزارة
التجارة أو سوق المال او وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
3. عضوية
مجلس الإدارة محددة بعدد معين حسب النظام لا يجوز تجاوزه (حد أدنى، وحد أعلى).
4. مهام
مجلس الإدارة وصلاحياته مقيدة بما جاء في النظام الصدار من الجهات المسؤولة وبما
تفوضهم فيه الجمعية العمومية.
5. مكافأة
أعضاء مجلس الإدارة محددة بسقف أعلى حسب النظام الصادر من الجهات المسؤولة.
6. في
حالات محددة بالنظام يمكن عزل مجلس الإدارة بقرار من الوزير المسؤول.
7. تغيير
أحد أعضاء مجلس الإدارة (لسبب يقتضي ذلك حسب النظام) مرتبط بالجمعية العمومية.
8. الجمعية
العمومية هي المرجعية النظامية والإدارية لمجلس الإدارة.
9. محاسبة
مجلس الإدارة مسؤولية الجمعية العمومية.
وأخيرا فإن ما سبق طرحة من اختلاف بين هذه المجالس لا
يمثل دعوة لعدم تطوير مجالس النظار وآليات عملها، وإنما هو دعوة للتطوير والتجديد
والإبداع انطلاقاً من تلك الشخصية المستقلة لمجالس النظار بمرجعيتها الشرعية
والنظامية، وعليه يمكن مثلا ومن خلال
الصيغ الحديثة للصكوك الوقفية ابتكار آليات وتنظيمات حديثة تساعد في تطور الأوقاف
ونموها ومنافستها (وخاصة الأوقاف ذات الأصول الكبيرة)، ومن ذلك على سبيل المثال لا
الحصر ما يلي:
1. أن
تتضمن الصيغ الوقفية الزاماً للنظار بتشكيل مجالس إدارة تحت مظلة مجالسهم لمدد
محددة في الصك تضمن إعادة تشكيل مجالس الإدارة كل عدد من السنوات فيحقق التغيير
وضخ الدماء الجديدة وتكون لهذه المجالس مهام وصلاحيات محددة بالصك، وتقتصر مهام مجالس النظار في
القضايا الاستراتيجية الرئيسية بالإضافة الى الرقابة والمتابعة.
2. أن
تتضمن الصيغ الوقفية الحديثة وضع ضوابط وآليات (حسب طبيعة الوقف وحجمه) تتضمن
تَجدُّداً في أعضاء مجالس النظار تتيح
تداولاً لعضوية المجلس يمنع دوام البقاء للأعضاء.
كتبه المستشار:
إبراهيم بن محمد لسماعيل